gram news
Аватар канала مدونة سليمان بن محمد النجران

مدونة سليمان بن محمد النجران

@sulimanalnajran

قناة تواصل، ومحبة وإخاء، أرجو أن تكون سبيلًا للخير، وجسرًا للإحسان، ومرفأً للتآخي والتناصح، نرتقي فيها بالتعاون على البر والتقوى، ونتعاهد على التواصي بالحق والصبر.

ПроектыARРелигия

10,200подписчиков

Открыть канал

Последние посты

  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    21 сент., 14:01

    وعليه، فإن النظر والترجيح خارج المذهب يبقى قضية خاصة، وقد تدعو إليه مصلحة راجحة في قضاء أو فتوى خاصة، لكن ذلك يكون بضوابط مقررة وشروط محررة، ولا يتحول إلى أصل عام لكل قاض أو مفتٍ، سواء بلغ رتبة الاجتهاد أم لم يبلغها. وعلى هذا، فلا يلزم من كون القاضي أو المفتي من أهل الاجتهاد أن يخرج في كل قضية عن مذهبه، كما لا يلزم من التزامه بالمذهب أنه مقلد بعد اجتهاد خاص خالفه؛ إذ قد يكون اختياره للمذهب قبل الاجتهاد في الواقعة، أو في مقام القضاء والفتوى العامة، أو التزامًا بالمعتمد الذي استقر عليه العمل. وبهذا يجتمع التأصيل الأصولي مع التطبيق الفقهي: فالمنع إنما يتوجه إلى المجتهد إذا اجتهد في الواقعة وغلب على ظنه حكم، ثم ترك ما أدى إليه اجتهاده إلى تقليد غيره فيما يخالفه؛ أما التزام المذهب قبل الاجتهاد، أو في مقام ضبط القضاء والفتوى العامة، فله وجه آخر من النظر، ولا يلزم أن يكون من باب تقليد المجتهد بعد اجتهاده. والله أعلم.
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    21 сент., 14:01

    ولهذا فبين التأصيل والتنزيل فروق متعددة، وقد لا يحصل بينهما اطراد تام في جميع الصور؛ لأن المذاهب تحكي قضايا واقعية ونوازل مستجدة ومسائل حادثة، فيدخل في تنزيل الأحكام عليها نظر اجتهادي واقعي قد يحمل الفقيه على العدول عن الأصل القريب إلى أصل آخر يرى قوته ومناسبته، وهذا من جنس الاستحسان؛ إذ يعدل المجتهد عن أصل إلى أصل آخر يراه أوثق منه وأقوى في تلك الحالة. وعليه، فإن أصول المذهب المسطرة في كتب الأصول تعين الناظر وتسدد نظره، لكنها لا تعني بالضرورة أن الفقيه ممنوع من النظر في الواقعة ذاتها، ولا أن الأصل المستنبط من تتبع فروع الإمام لا يمكن أن يتخلف عنه شيء من التطبيقات؛ لأن كثيرًا من أصول المذاهب إنما استنبطت من اطراد الإمام في بعض الفروع، وهذا الاستقراء قد يدخله النقص أو الضعف. فلا يصح أن يجمد الناظر على هذا الأصل المستنبط، بحيث لا يتعداه مهما ظهرت له الأدلة أو المصالح المعتبرة؛ وإنما تظهر قوة الفقه في القدرة على معرفة موضع إعمال الأصل وموضع العدول عنه إلى ما هو أقوى منه. وهذا هو الذي يدخل
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    21 сент., 14:01

    الفرق بين التأصيل والتنزيل: الفتوى والقضاء بالمعتمد من المذاهب: س/ أحسن الله إليكم ..إشكال بين تأصيل الأصوليين وتطبيق الفقهاء: كما لا يخفاكم شيخنا الفاضل أن الأصوليين ينصون على ان المجتهد لا يقلد بعد اجتهاده اتفاقا، ويقولون لا يجوز له الحكم بخلاف اعتقاده وقد يوجبون عليه الاجتهاد في كل نازلة تعرض عليه إن كان قاضيا سؤالي يبني على تجزؤ الاجتهاد، وما سبق من المسائل فلو قلنا المجتهد الجزئي ان كان قاضيا يجب عليه الاجتهاد ويحرم مخالفة اعتقاده ثم نظرنا إلى القضاة في العصور المتقدمة او الوسطى امثال ابي يعلى والماوردي وابن حجر وغيرهم وابن السبكي ثم نجدهم يحكمون بالمذهب لا يخرجون عنه ؛فكيف نخرج فعلهم هذا؟ على جواز التقليد للمجتهد الجزئي؟ او من باب المصلحة؟ وأيضا ورد عن الشاطبي أنه قال لا أفتي الا بمذهب مالك رحمه الله مع أن الشاطبي من هو في الاجتهاد.الجواب: حياكم الله، وبارك فيكم... هذه المسألة مبنية على ثلاثة أصول متداخلة ينبغي التفريق بينها، وهي: تقليد المجتهد لمجتهد غيره، والفرق بين التأصيل
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 14:36

    فالمقدمات التي ينطلق عنها الاستدلال الحجاجي قد تكون مقدمات ظنية محتملة، وقد تكون قطعية؛ لأنه ربما صدر عن آراء لا تفضي بالضرورة إلى نتيجة قطعية، أو حتى نتيجة صحيحة، بخلاف مقدمات الاستدلال البرهاني فهي صادقة تفضي بالضرورة إلى نتيجة حتمية صادقة ضرورية؛ فالحقيقة واحدة في الاستدلال البرهاني، لا تتغير ولا تتبدل بالنسبة للمواقف والحالات والأشخاص، ومن هنا : فالاستدلال البرهاني سهل وواضح كما في احتجاج إبراهيم عليه السلام على النمرود {قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [البقرة: 258]، بينما الاستدلال الحجاجي في غالب مقاماته صعب عسر؛ لأنه يبحث عن الحقيقة بين دلالات كثيرة واسعة منتشرة. والله أعلم. فالدليل عام والحجة والبرهان أنواع منه، لكن البرهان أقوى من الحجة، وهو عام، أما الحجة فلها خصوص في مقام المحاجة والمخاصمة، وقد تكون بعلم وبغير علم؛ فإذا افترقت الألفاظ
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 14:36

    الفرق بين الدليل والحجة: س/ أحسن الله إليكم ..السؤال: كثيرا ما يرد على القارئ في كتب الاصول مصطلح الدليل والحجة وعلى سبيل المثال عند كلامهم على الإجماع السكوتي فما الفرق بين الحجة والدليل إذا افترقا وهل تختلف معناها إذا اجتمعا؟ ج/ حياكم الله .. الدليل له إطلاقان عام وخاص، أما العام فهو يشمل كل ما يرشد إلى المطلوب(الورقات، اللمع، أحكام الفصول)، سواء كان قطعياً أو ظنياً فما يدلنا على الوحدانية دليل، وكذا ما يدلنا على حكم فقهي مختلف فيه ظني هو أيضا دليل؛ فالدليل بهذا المعنى واسع يشمل القطعي والظني(التحصيل)، وهو يشمل أيضا البرهان والحجة وغيرها، فكل ما دلنا على أمر غائب عنا سمي دليلا، كما في قوله تعالى:" {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ } [سبأ: 14]؛ فدابة الأرض أرشدتهم إلى موت سليمان عليه السلام. قال الباجي(ت474هـ) :"والدليل ما صح أن يرشد إلى المطلوب ، وهو الدلالة ، والبرهان ، والحجة ، والسلطان"(أحكام الفصول )
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 14:30

    في المصطلح العام: س/ أحسن الله إليكم شيخنا، هل ثَمَّ كتابٌ جامعٌ يُعنى بمصطلحات العلماء في مختلف الفنون، ولا سيما مصطلحات المتقدمين، مع بيان مراداتهم منها والفروق بينها وبين الاصطلاحات المتأخرة؟ كاصطلاح السلف في النسخ والمكروه، ومصطلحات المتقدمين في الحديث والعلل، والتفسير، والفقه، ونحو ذلك. ج/ حياكم الله ..مما يعينك في هذا، من الكتب المتقدمة أربعة كتب:كتاب الحدود للشيرازي، والتعريفات للشريف الجرجاني، والكليات للكفوي، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. ومن المعاصرة كتابان: معجم مصطلحات العلوم الشرعية، بإشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، موسوعة المصطلحات الإسلامية / مركز رواد الترجمة. والله أعلم.
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 14:13

    العبرة بحقيقة المعقود عليه س/ كيف حالك يا شيخنا؟ أريد إفادتكم في مسألة، وهي أن رجلاً تسلف من زوجته ذهباً وباعه آنذاك بقيمة ٢٦ ألف، ثم بعد عشرين سنة أراد سداد هذا الدين، فهل يسدد ٢٦ ألف أم يسددها قيمة الذهب؟ بمعنى أن هذا الرجل احتاج للمال في ذلك الوقت فطلب من زوجته أن تعطيه ذهبها ليبيعه ويرد إليها مالها إذا استطاع، وهو الآن مستطيع ويريد رد مالها، ولكن هل يلزمه رد قيمته ذهباً في هذا الوقت أم يرده مالاً كما هو في ذلك الوقت يساوي ٢٦ ألف؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..إن كانت الزوجة وكلت زوجها ببيع ذهبها ثم يأخذ منه حاجته قرضا حسنا والباقي يرده عليها وكانت حاجته 26 ألف ريال، فتكون أقرضته هذا المبلغ فيرد هذا المبلغ، فهذا الذي يجب عليه رده، وإن أراد زيادة من عنده عليه غير مشروطة بينهما كرما منه فلا بأس. أما إذا أعطته الذهب وقالت خذ هذا الذهب وهذا الذي عندي، وأخذ الذهب وباعه فيجب عليه أن يرد ذهبا بوزنه يوم القرض لأنها أقرضته ذهبا فوجب عليه أن يرد مثله،
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 14:08

    العبرة في العقود بالمعاني: حكم زيادة نسبة على ثمن المبيع: س/ ماحكم هذه المعامله(مرفق صورة منها): يرغب تاجر بشراء بضاعه بعقد توريد بالاجل يتضمن العقد مدة الآجل 45 يوما وقيمة البضاعه لكن العقد فيه بند بموجبه يحصل المورد على نسبة من إجمالي المبيعات بعد ذلك 1.25% من جملة المبيعات بخلاف سعر البضاعة الاصلية، حيث جاء في نص العقد::"إضافة إلى سداد قيمة البضاعة، تحصل A market على نسبة قدرها 1.25% من إجمالي مبيعات المستودع، تُحتسب النسبة وفق تقارير المبيعات الدورية التي تزود بها بسل شركة A market، وتُسدد على أساس ربع سنوي". ماحكم هذه الزيادة؟ ج/ حياكم الله.. هذه المعاملة لا بد فيها من معرفة حقيقة النسبة المشروطة وسبب استحقاقها؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والتسميات. فإذا كان التاجر يشتري البضاعة من المورد بثمن معلوم مؤجل إلى خمسة وأربعين يومًا، واشترط المورد ـ إضافة إلى سداد قيمة البضاعة ـ أن يحصل على نسبة قدرها 1.25% من إجمالي مبيعات المستودع، فإن هذه النسبة تحتمل
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 13:52

    معنى عبارة وردت عند د. عياض السلمي في أصول الفقه الذي لا يسع الفقهية جهله: قال د. السلمي:" وذلك لأن السرقة إذا توافرت فيها الشروط وانتفت الموانع لزم من وجودها وجوب القطع، وإذا انعدمت انعدم القطع لأجلها، ولا يمتنع قصاصا، وهذا فائدة قولهم: «لذاته» أي: أن وجود المسبب لذات السبب وعدمه لعدم ذات السبب" (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) ما معنى قوله:" ولا يمتنع ذلك قصاصا"؟ ج/ حياكم الله .."مراد د. السُّلَمي ـ حفظه الله ـ بقوله: "ولا يمتنع قصاصًا" يتضح بالنظر إلى مسألة اجتماع القصاص إذا كان حقاً لآدمي مع حد إذا كان حقاً لله؛ فإن الفقهاء ـ ومنهم الحنابلة ـ يذكرون أنه إذا اجتمع على الجاني قصاص لحق آدمي، وحد حق لله كالسرقة، يقدم القصاص على الحد، فلو اجتمع في محل واحد كاليد: قصاص لآدمي، وحق لله كالقطع في السرقة، قدم القصاص لأنه حق لآدمي لتأكد حق الآدمي، قال ابن قدامة:" فإذا اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا، قدم القصاص على الحد المتمحض لله تعالى.. لتأكد حق الآدمي"(المغني). فلو قطع شخص يد
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    20 сент., 13:50

    الفرق بين المصلحة والمقصد: س/ ما الفرق بين المصلحة والمقصد فقد اختلطت علي كثيراً، ولم أفهم من كلام العلماء الفرق بينهما لقوة تداخلهما؟ ج/ حياكم الله .. الفرق بين المصلحة والمقصد: المصلحة والمقصد بينهما عموم وخصوص من جهة الاعتبار؛ فلا هما مترادفان ترادفًا محضًا، ولا منفصلان انفصالًا تامًّا؛ فالمصلحة متعلقها العبد؛ وهي ما يتحقق له من نفع، أو يندفع عنه من ضُر، جراء عمله على مقتضى مقاصد الشرع وتحقيقها في واقع التكليف. وأما المقصد فمتعلقه الشارع؛ وهو الغاية والمعنى الذي قصده الشارع من تشريعه للأحكام. ولذلك قال الغزالي:"لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة" (المستصفى). فربط الغزالي المصلحة بالمقصد، وجعل مرجع كل مصلحة معتبرة للمكلفين إلى مقاصد الشرع؛ إذ المصلحة المعتبرة شرعًا هي التي تنشأ عن العمل على وفق مقاصد
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    17 сент., 16:49изменён

    المقاصد الشرعية.. تحرير منزلتها وضبط اعتبارها سليمان بن محمد النجران https://youtu.be/I5nRp_sugVU #دردشة_أصولية
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    16 сент., 19:05изменён

    ★ التفريق بين العام والمطلقيقع كثيرًا الخلط بين العام والمطلق، ويمكن التفريق بينهما من ثلاث جهات: من جهة الحقيقة من جهة الصيغة من جهة الحكم.---◆ { العام }▪︎ من جهة الحقيقة هو: اللفظ المستغرق لأفراده بلا حصر.▪︎ من جهة الصيغة صِيَغُه كثيرة، أوصلها القرافي في كتابه «العقد المنظوم» إلى نحو ٢٥٠ صيغة، منها: ١. كل ٢. جميع ٣. كافة ٤. المفرد والجمع المحلَّيان بـ«أل» الاستغراقية.
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    16 сент., 08:25

    ★ مفاسد التنقُّل بين المذاهب والاجتهادات للتشهِّي دون تتبُّع الحجج الصحيحة المنضبطةأكَّد وقرَّر الإمامُ أبو إسحاق إبراهيمُ الشاطبيُّ في فصلٍ عقده من كتابه "الموافقات (١٠٢/٥)" جملةً من المفاسد والمآلات السيئة الحاصلة من اتِّباع رُخَص المذاهب دون انضباط، والتنقُّل بين المذاهب دون تأهُّلٍ معتبر.فجاءت جملةٌ من المفاسد عائدةً إلى أصول الشريعة وكُلِّيَّاتها، لا مجرد خللٍ يعود إلى بعض الفروع، أبرزها:◆ أولًا: «الانسلاخ من الدين بترك الدليل واتِّباع الخلاف؛ فإن متتبِّع الرُّخَص لا يقصد معرفة الحكم الذي دلَّ عليه الشرع، وإنَّما يقصد مجرَّد وجود قولٍ يوافق هواه، فيصير الخلاف نفسه حجَّةً عنده، فينتقل من التعبُّد بالدليل إلى التعبُّد بالموافقة للغرض، وهذا عين الانسلاخ من الدين».▪︎ ثانيًا: «الاستهانة بالدين، فيصبح الدين بهذا الاعتبار سيَّالًا لا ينضبط، والأحكام الشرعية تفقد هيبتها وإلزامها، إذا صار الإنسان كلَّما ثَقُل عليه حكمٌ انتقل إلى قولٍ أخفَّ، فيتحوَّل الدين من تكاليف منضبطة إلى خيارات
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    15 сент., 22:36

    https://x.com/smn1621/status/2099990744194773003
    X (formerly Twitter)د.سليمان بن محمد النجران (@smn1621) on Xhttps://t.co/HPChS8QPqN شرح الورقات كاملاً/ سليمان النجران/ الخميس والجمعة/ 28-29 / 3 /1448
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    15 сент., 22:14изменён

    وهذا يبين دقة الفرق بين التقييد والتخصيص: فالتقييد يَرِد على المطلق، فينقل مدلوله كاملاً من الإطلاق إلى التقييد، أما التخصيص فيَرِد على العام، فيُخرج بعض ما يتناوله العموم عن حكمه، ويبقى ما عداه. فقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} من الثاني؛ لأن {أَيْدِيَكُمْ} عام، و{إِلَى الْمَرَافِقِ} غاية خصصت هذا العموم. وأما دخول المرافق في الغسل، فهذه مسألة أخرى مبناها على الخلاف الأصولي في دخول الغاية في المغيا: هل تدخل الغاية في حكم ما قبلها أو لا تدخل؟(البحر المحيط، غاية الوصول). وعليه، فإن قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ} عام، لأنه جمع مضاف، وليس مطلقًا، وقوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} تخصيص لهذا العموم بالغاية، وليس تقييدًا لمطلق. ولذلك فالخلط بين قولنا: "اليد مطلقة فقيدت بالمرفق" وبين قولنا: "أيديكم عام خصص بالغاية" ناشئ عن عدم التفريق بين باب المطلق والمقيد وباب العام والخاص. وهذا هو الفرق الجوهري بين البابين: المطلق لا يستلزم استيعاب الأفراد، بل يكفي في الامتثال فرد من أفراد الماهية،
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    15 сент., 22:14изменён

    الخلط بين العام والمطلق: الأسباب والآثار: س/ في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} في آية الوضوء، أقرأ وأسمع أحياناً أن " إلى المرافق" قيد المطلق، واللفظ عام لا مطلق، فكيف يكون ذلك؟ ج/ حياكم الله.. الخلط بين المطلق والمقيد من جهة، والعام والخاص من جهة أخرى، كثير؛ لوقوع التشابه بينهما في بعض الأمور، وقد نبه القرافي ـ رحمه الله ـ لهذا الخلط الذي يقع بين البابين في غير موضع، فقال:"وربما اعتقدوا المطلق عامًا، والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول، والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القيد، فدعت الضرورة لبيان ذلك في باب العموم والخصوص، ليتميز البابان - وبضدها تتميز الأشياء - فتستقر القواعد عند طالب العلم من غير لبس".(العقد المنظوم). وبيّن القرافي سبب تسمية بعض العلماء المطلق عاماً، فقال:"فيسمون المطلق عامًا بسبب أن موارده عامة غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام، فقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} مطلق، والمقصود بها: القدر المشترك بين جميع
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    15 сент., 20:09изменён

    الأصل مع بعض الخلل أولى من البدل: س/ هل الأولى بمن لا يستطيع القيام في صلاة الفرض الاتكاء على عصا أو الجلوس؟ ج/ حياكم الله ..ليس الأولى بل الواجب عليه أن يتكئ على عصا ونحوه، إن كان يستطيع ذلك بلا مشقة زائدة عليه، وهذا خلل عند طائفة من المصلين، فربما كان قادراً على القيام بالاتكاء على عصا ونحوه ثم يصير إلى الجلوس، فيجب عليه القيام متكئاً لا الجلوس، وهو قول جمهور العلماء؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة بالاتفاق، لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، والمحافظة على هيئة وصورة الركن مع خلل فيه أولى من ترك الركن مطلقاً إذ الجلوس بدل عن القيام، ولا يصار إلى البدل إلا بعد تعذر الأصل مطلقاً، وهنا لم يتعذر؛ فعن أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، ‌اتَّخَذَ ‌عَمُودًا ‌فِي ‌مُصَلَّاهُ ‌يَعْتَمِدُ ‌عَلَيْهِ"( أبو داود, صحيح)، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ:" وإن قدر على القيام، بأن يتكئ على عصى، أو يستند إلى
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    15 сент., 02:50

    ★ هل توجد مسألة أصولية بلا أثر ؟لا توجد مسألة أصولية البتة لا أثر لها؛ لكن الأثر قد يكون عمليًّا فقهيًّا، وقد يكون كلاميًّا اعتقاديًّا، وقد تكون المسألة مقدمةً لمسائل غيرها. إذ إن المسائل الأصولية لا تنشأ نظريةً ابدًأ، بل لها أثر، غير أن هذا الأثر قد يستتر ويختفي، وقد يظهر وينكشف.ومن تأمّل مسائل الأصول وأطال النظر فيها، لا يجد خلافًا لفظيًّا فيها، بل هي كلها خلافات معنوية. وقد ذكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي أن المسائل الأصولية التي لا تُبنى عليها ثمرة فقهية وضعها في أصول الفقه عاريةً، فقال: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية». ثم أورد الشاطبي عددًا من المسائل التي لا أثر فقهيًّا لها، بحسب نظره. راجع الموافقات (٣٧/١)ويُضاف إلى ذلك أن مسائل أصول الفقه ليست مقصورةً على علم الأصول؛ فقد مزج الأصوليون، كأبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار الهمذاني، وتلميذه أبي الحسين البصري، وقبلهم أصوليو المعتزلة،
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    14 сент., 18:37

    س/ أحسن الله إليكم .. أريد دراسات عن الاجتهاد المقاصدي في النوازل المعاصرة. ج/ حياكم الله ..من الدراسات في هذا: 1 ـ أثر المقاصد في استنباط أحكام النوازل المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية/ دكتوراه/ أم القرى/ عارف المرادي. 2 ـ فقه المقاصد وأثره في الفقه النوازلي/ عبدالسلام الرفعي. 3 ـ أثر مقاصد الشريعة في أحكام النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية/ مشعل الرشيدي. 4 ـ التقعيد المقاصدي وأثره في النوازل المعاصرة/ محمد فوره/ بحث علمي. 5 ـ ضوابط الاجتهاد المقاصدي في الأوبئة وتطبيقاتها الفقهية/ د. دسوقي يوسف. وغيرها كثير.
  • مدونة سليمان بن محمد النجران

    13 сент., 19:25

    Иллюстрация к посту канала مدونة سليمان بن محمد النجرانИллюстрация к посту канала مدونة سليمان بن محمد النجران