Latest posts

القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان
13 Sept, 17:57
. أعظم فتنة على وجه الأرضhttps://youtu.be/TISPGQIV4r8 ╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾ ✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨ https://t.me/saadalkhthlan
القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان
13 Sept, 17:47
. هل لصلاة الجنازة الأولى في المسجد مزية على الصلاة الثانية في المقبرة؟ https://youtu.be/wfjdbnJzkeU ╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾ ✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨ https://t.me/saadalkhthlan
القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان
12 Sept, 18:05
. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ https://youtu.be/XtP4-BxImT4 ╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾ ✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨ https://t.me/saadalkhthlan
القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان
12 Sept, 17:57
٢٦/ أكبر وقص في زكاة الغنم: من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة وجبت أربع شياه. وهذا من أكبر أوقاص زكاة بهيمة الأنعام، وفيه يظهر التخفيف على المالك.٢٧/ الواجب إخراج الوسط من المال في الزكاة: لا يجوز إخراج الرديء من المال في الزكاة، كما أنه لا يجب إخراج أنفس المال وأجوده، وإنما الواجب إخراج الوسط. قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾. ومعنى ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾: لا تقصدوا الرديء من المال فتخرجوه في الزكاة. وقال النبي ﷺ لمعاذ رضي الله عنه: «فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». فإن شاء صاحب المال أن يخرج من أجود ماله فهذا مستحب، لكنه لا يلزم بذلك.٢٨/ لا تخرج الهرمة ولا ذات العوار في زكاة الأنعام: جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنه: «ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدِّق». والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها، وذات العوار: المعيبة. فلا تخرجان في الزكاة؛ لأنهما من رديء المال. وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾؛ أي: إن الإنسان لو أعطي المال الرديء لم يرض بأخذه في العادة إلا أن يتسامح فيه ويتغاضى عن عيبه.٢٩/ معنى النهي عن أخذ التيس وضبط لفظ «المصدِّق»: اختلف أهل العلم في سبب النهي عن أخذ التيس؛ فقال بعضهم: لنقصه وفساد لحمه، وقال آخرون: بل لأنه فحل الغنم، وهو من نفيس المال الذي يحتاج إليه صاحبه. كما اختلف في ضبط قوله: «إلا ما شاء المصدِّق»؛ فقيل بتخفيف الصاد، والمراد به الساعي، وقيل بتشديد الصاد، والمراد به المالك. والأقرب -والله أعلم- الثاني؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك، وهو اختيار أبي عبيد. وعلى ذلك فلا يؤخذ التيس بغير رضا المالك؛ لأنه فحل الغنم ومن كرام المال، وليس النهي عن أخذه لكونه من رديء المال.٣٠/ حكم إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام: اختلف الفقهاء في إخراج القيمة بدلًا من الماشية؛ فذهب الجمهور إلى أن زكاة المواشي تخرج منها على التفصيل السابق، ولا تدفع قيمتها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والأقرب أنه إذا رأى الساعي أن أخذ القيمة أنفع للفقراء والمساكين، فلا بأس أن يدفع صاحب الماشية نقدًا بدل الماشية نفسها.٣١/ يشترط عند إخراج القيمة اعتبار سعر السوق: إذا أخرج صاحب المال القيمة بدل الماشية، فلا بد أن تكون مساوية لقيمتها في السوق، ولا يجوز للساعي أن يخفضها عن القيمة السوقية. فلو وجبت عليه بنت مخاض وأراد دفع قيمتها، قدرت بنت المخاض بسعرها في السوق ودفع مثلها. أما تخفيض القيمة عن سعر السوق فلا يجوز، ولا تبرأ ذمة المالك بذلك.1,740Open in Telegram
القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان
12 Sept, 17:57
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان -وفقه الله- الاثنين ٢٥-٣-١٤٤٨هـ [زكاة بهيمة الأنعام (١)]١/ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: الأول: السائمة من بهيمة الأنعام. الثاني: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الثالث: النقدان، وهما الذهب والفضة وما في حكمهما. الرابع: عروض التجارة. وتحت كل قسم من هذه الأقسام تفاصيل وأحكام كثيرة.٢/ المقصود ببهيمة الأنعام: بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام: من الإبل اثنان، ومن البقر اثنان، ومن الضأن اثنان، ومن المعز اثنان؛ أي: الذكر والأنثى من كل نوع. فهذه هي بهيمة الأنعام التي تتعلق بها أحكام الزكاة.٣/ الخلاف في اشتراط السوم لوجوب زكاة بهيمة الأنعام: اختلف الفقهاء في اشتراط السوم على قولين: القول الأول: أن السوم شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني: أن السوم ليس شرطًا، فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة أو معلوفة، وهو قول المالكية.٤/ معنى السائمة والمعلوفة: السائمة هي التي ترعى العشب والكلأ أكثر السنة، ولا يعلفها صاحبها غالب السنة. أما المعلوفة فهي التي يقوم صاحبها بعلفها غالب السنة.٥/ أدلة الجمهور على اشتراط السوم: استدل الجمهور بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إليه لما وجهه إلى البحرين، وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». فقوله: «في سائمتها» يدل على أن الزكاة إنما تجب في السائمة، ومفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. واستدلوا كذلك بحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون». وهذا يدل على اعتبار وصف السوم في وجوب الزكاة، وقد أخرجه أحمد والنسائي، وصححه الإمام أحمد. ومن جهة المعنى: فإن السائمة قليلة المؤونة؛ لأنها ترعى من الكلأ والعشب المباح، فيظهر فيها معنى النماء والفضل، أما المعلوفة ففيها كلفة ونفقة، وقد تستغرق مؤونة العلف نماءها.٦/ أدلة المالكية على عدم اشتراط السوم: استدل المالكية بعموم الأحاديث الواردة في أنصبة الأنعام، كقول النبي ﷺ: «في أربعين شاة شاة»، وما جاء في مقادير زكاة الإبل والبقر. وقالوا: إن هذه النصوص أوجبت الزكاة في بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب، ولم تجعل العلف مانعًا من وجوب الزكاة. وأجابوا عن ذكر السائمة في بعض الأحاديث بأنه خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب مواشي العرب كانت ترعى ولا تعلف، وقالوا: إن بهيمة الأنعام مال نام في الجملة، فلا يسقط أصل الزكاة لمجرد وجود المؤونة أو الكلفة.٧/ سبب الخلاف والراجح في اشتراط السوم: يرجع سبب الخلاف إلى فهم وصف السوم الوارد في الأحاديث: هل هو قيد مؤثر في الحكم، بحيث لا تجب الزكاة إلا في السائمة، أم هو وصف خرج مخرج الغالب؟ والأقرب -والله أعلم- هو قول الجمهور، وأن السوم شرط في وجوب الزكاة؛ لأن النبي ﷺ أوتي جوامع الكلم، وكل كلمة من كلامه لها معناها ومدلولها، كما أن المعنى يؤيد ذلك؛ فالسائمة قليلة المؤونة، بخلاف المعلوفة التي قد تستغرق مؤونة العلف نماءها.1,860Open in Telegram
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
